جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص24
فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بافضليتها بالنسبة إلىغيرها غير بعيد، وهو جيد، بل جزم به في المدارك، ثم جعل بعدها نافلة الزوال للوصية بها ثلاثا ايضا، ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفرا وحضرا، ثم ركعتي الفجر، لانه يشهدها ملائكة الليل والنهار، وقد عرفت التحقيق.
نعم قد يقال بمرجوحية الوتيرة بالنسبة إلى الجميع، وبعدها نافلة العصر، مع انه لا يخلو من نظر، لتظافر النصوص (1) بالنهي عن المبيت على غير وتر، وان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا على وتر، وان المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص، منها خبر المفضل (2) عن الصادق (عليه السلام) (قلت: اصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين من جلوس، فقال: اما انها واحدة، ولو بت بت على وتر) وغيره من النصوص.
وعلى كل حال فلا ينبغي الكلام بين اربع وركعات المغرب، لخبر ابي الفوارس (3) (نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب) وفي المدارك ان ذلك يقتضي
ونافلتها بطريق اولى، وفيه منع واضح.
نعم يستحب عدم الكلام بينهما لخبر ابي العلاء الخفاف (4) عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) قال: (من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى صلى ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى اربعا كتبت له حجة مبرورة).
(1) و (2) الوسائل – الباب 29 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث – 0 – 7 وفي الثاني ” ولو مت مت على وتر ” (3) و (4) الوسائل الباب ؟ 3 – من ابواب التعقيب – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة الجواهر – 3.