جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص23
بها، لكن لعل مراده بقوله: (ونوافلها) لما عدا صلاة الليل منها.
ثم لا ريب في
من بين الصلوات حتى ورد (1) في بعضها كصلاة الليل والوتر انها واجبة، وقال سعد بن ابي عمرو الحلاب (2) للصادق (عليه السلام): ركعتا الفجر تفوتني أفأصليهما ؟ قال: نعم، قلت: لم افريضة ؟ قال: فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) سنهما، فما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو فرض) إلى غير ذلك مما يراد منه تأكد الاستحباب.
وأما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه (ان ركعتي الفجر افضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار) ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب، وعن ابن ابي عقيل (ان الصلاة التي تكون بالليل اوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر) وعن الخلاف (ان ركعتيالفجر افضل من الوتر باجماعنا) والاولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، ولكل خصوصية لا تدرك بغيرها كمالا يخفى على من لاحظ ما ورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الاوابين (3) ونافلة المغرب التي لا ينبغي ان يتركها الانسان ولو طلبته الخيل (4) وصلاة الليل التي ورد فيها ما ورد حتى اوصى بها النبي (صلى الله عليه وآله) عليا ثلاثا (5) كالزوال (6) بل قيل: إن الاخبار في
(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة – الحديث 15 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 4 لكن في الوسائل والتهذيب ” الجلاب ” وهو الصحيح (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6 (4) الوسائل – الباب 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 8.
(5) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 5.
(6) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب أعداد الفرائض – الحدي