جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص21
ولعله لخبر سليمان بن خالد المتقدم (1) إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على ذلك، إذ القبلية كالبعدية لا يقتضي كون النافلة للفريضة، وان كان الانصاف انها لا تخلو من نوع اشعار.
وكأنه لا ثمرة معتد بها في هذا البحث بعد ان لم نعتبر في النية التعرض للفرض وغيره، بل يكفي مجرد قصد القربة بالامتثال للامر المعلوم تحققه على كل حال، بل الظاهر عدم الفساد لو نوى المكلف الفرض جهلا منه، ضرورة تشخصها لديه بغير ذلك.
وربما قيل تظهر الثمرة في اعتبار ايقاع الست مثلا قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر، وفيه انه لا مدخلية لذلك بعد ان عين الشارع وقتها كما تسمعه إن شاء الله في المواقيت، نعم قد يقال بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلا نافلة العصر مثلا غافلا، أو اناطه بما هو الواقع، والامر فيها سهل، فتأمل جيدا.
وكذا الكلام في نافلة المغرب والعشاء والصبح، بل في خبر البزنطي السابق (2) ما قد يشعر بأن الركعتين من اربعة المغرب نافلة للعشاء، وان الاربعة من ثمانية العصر للظهر، بل في بعض النصوص (3) ما يشعر بأن ليس شئ من اربعة المغرب نافلة لاحدى الصلاتين، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ركعتين منهما لما بشربالحسن (عليه السلام)، وركعتين لما بشر بالحسين (عليه السلام) شكرا لله تعالى، وبالجملة الحق انه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شئ من ذلك، نعم قد يجعل ما سمعته من الاجماع قرينة على ارادته من بعض النصوص، خصوصا ما اضيف فيها إلى الاوقات على ارادة صلاة الوقت، فركعتا الفجر بمعنى ركعتا صلاة الفجر، وعلى هذا القياس، كما انه قد يظهر ذلك ايضا اي كون النوافل للفرائض مما استفاضت به الاخبار من ان
بسبب عدم الاقبال ونحوه،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض الحديث 16 – 7 (3) الوسائل – الباب 24 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6.