پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص20

نوافل للفرائض كالنصوص قد اضيفت فيها إليها في مواضع عديدة غير هذا الموضع، ولعله لم يلحظها الشهيد في الذكرى، ولذا قال: إن معظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها، وتبعه على ذلك بالنسبة للاخبار غيره كسيد المدارك وفاضل الذخيرة، والظاهر أن الامر كما ذكروه، إذ لم نقف على خبر صريح في كونها نوافل للفرائض، بل ولا مضافة إليها إلا ما ستسمعه من بعض النصوص التي تمر عليك في سقوط النافلة في السفر، بل ربما كان بعض النصوص (1) ظاهرا في ان الثمان الاولى نافلة للزوال نفسه، كما يؤمي إليه اضافتها إليه وغيرها، بل قد يظهر من مرفوع ابن ابي قرة (2)ان جميع النوافل للاوقات كالفرائض، واصرح خبر ادعي دلالته ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان (3) (سأل الصادق (عليه السلام) لاي علة اوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، فقال (عليه السلام): لتأكيد الفريضة، لان الناس لو لم يكن إلا اربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين حتى كان يفوتهم الوقت، فلما كان شئ غير الفريضة اسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك الذي قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته) وهو كما ترى لاصراحة فيه بل ولا ظهور، نعم قيل في العيون خبر كعبارة الامالي ولم نقف على متنه، لكن لعل فيما سمعت من الاجماع المحكي المتقدم كفاية، خصوصا بعد شهادة التتبع له، إذ لم يحك عن احد الخلاف في ذلك سوى ما يحكى عن ظاهر هداية الصدوق من جعل الست عشر نافلة الظهر، وهو منه عجيب بعد نقله الاجماع المزبور، ولعله هو الذي اراده الراوندي فيما حكي عنه من نسبة جعل الست عشر للظهر إلى بعض الاصحاب، وسوى ما يحكى عن ظاهر الاسكافي من جعل ركعتين خاصة من الثمانية الثانية للعصر،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6 – 10 – 21.