پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص19

(صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي وكان يعلم انه هل يموت ام لا ؟ وغيره لا يعلم،فمن اجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما).

أو على إرادة الفريضة والنافلة من العشاء والعتمة التي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يصل بعدها شيئا حتى ينتصف الليل.

أو على التعريض بما تصنعه العامة من صلاة وتر غير الوتيرة بعد العشاء، فإن استيقظوا آخر الليل أعادوه، فيكون وتران في ليلة، وإلا اكتفوا بذلك، وطرح ما لا يقبل شيئا من ذلك، أو غيره، ولا بأس به بعد ان اعترف غير واحد بعدم العمل بشئ منها، ومعارضتها بما سمعت، وبخصوص ما دل على كل واحد مما نفته من الوتيرة وغيرها مما سيمر عليك بعضه ان شاء الله، بل ورد (1) في أخبار نوافل شهر رمضان ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي الوتيرة من جلوس فلاحظ هناك، وكذا يطرح ما دل (2) على الصلاة اربعا بعد العتمة، أو يراد غير الرواتب منه، أو قضائها.

ثم ان ظاهر المصنف كغيره من الاصحاب ان الثمان الاولى نافلة الظهر، والثمانية الثانية نافلة العصر، بل في المدارك والذخيرة انه المشهور بين الاصحاب، بل عن المهذب البارع ان عليه عمل الطائفة، بل عن امالي الصدوق ان من دين الامامية الاقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها، وقد يشهد له تتبع كلمات الاصحاب في المقاموالمواقيت وغيرهما، حيث اضافوهما إلى الفريضة حتى عند التعرض لسقوطهما قالوا مثلا تسقط نوافل الظهرين، بل قيل: ان بعض العبارات التي تحتمل انها نوافل للاوقات كالمقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط وجمل السيد والوسيلة والغنية والسرائر وغيرها حيث قيل فيها ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، ونحو ذلك مما لا ظهور فيه بكونها

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب نافلة شهر رمضان – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة