پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص16

وعلى هذه استقر عمل الاصحاب كما اعترف به غير واحد، فلا يصغى حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها وان صح سنده مما دل (1) على ان النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة باسقاط الوتيرة، وان كان يشهد له ايضا الاخبار (2) المستفيضة (ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل) أو ما دل (3) على انها تسعة وعشرون باسقاط اربعة من نافلة العصر معها، وان كان عليه ينطبق خبر يحيى ابن حبيب (4) (سألت الرضا (عليه السلام) عن افضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة، قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة قال: أو ترى احدا كان اصدع بالحق منه) أو سبعة وعشرون باسقاط ركعتين من نافلة المغرب معها (5) ايضا، وإن كان عليه ينطبق ايضا صحيح ابن سنان (6) ” سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تصل اقل من اربع واربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة اربع ركعات) خصوصا.

لكن قد اجاب في المدارك والذخيرة والرياض وغيرها عنها جميعها بأنه ليس في شئ منها عدم استحباب الزائد كى تحصل المنافاة، بل اقصاه تأكد استحباب ذلكفلا ينافي استحباب الاكثر حينئذ، قال الاول: وربما كان في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: (لا تصل اقل) إلى آخره اشعار بذلك، ولا بأس به لو ان الاخبار كلها كما ذكر، لكنه ليس كذلك، إذ منه خبر يحيى بن حبيب المتقدم، ومنها خبر

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 – 6 (2) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 4 والباب 53 الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(3) و (4) الوسائل – الباب 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث – 0 – 5 (5) و (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 – 4.

الجواهر 2