جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص15
المعروف في المذهب، بل في المختلف والذكرى والمدارك لا نعلم فيه مخالفا، كالدروس عليه فتوى الاصحاب، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل، بل عن الخلاف والانتصار والمهذب وغاية المرام ومجمع البرهان الاجماع عليه، وتفصيلها (امام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب اربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر) فيكون حينئذ مجموع
ويدل عليه – مضافا إلى ما عرفت – الصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) (الفريضة والنافلةإحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة اربع وثلاثون ركعة) وخبر البزنطي (2) (قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن اصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي اربعا وأربعين ركعة، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذى تعمل به انت كيف هو ؟ حتى اعمل بمثله، فقال: اصلى واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: امسك واعقد بيده الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة ركعة، فذلك إحدى وخمسون ركعة) ونحوهما صحيح اسماعيل (3) عن الرضا (عليه السلام)، بل ومرفوع ابن ابي قرة (4) المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين، والصحيح ايضا (5) عن الفضيل والبقباق وبكير، قالوا: ” سمعنا ابا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة)
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 3 – 7 – 11.
(4) و (5) الوسائل – الباب 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 10 – 4