جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص13
سيد المرسلين والائمة المهديين (صلى الله عليه وآله) (و) كذا من ضرورياته ايضا ان الخمس (هي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وكل واحدة من البواقي اربع) وكانت في الاصل عشر ركعات، في كل وقت ركعتان، إلا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اضاف إليها سبعة، فصارت سبع عشرة ركعة كما دلت عليه بعض النصوص (1) بل (و) من ضروريات مذهبنا أو كضرورياته انه (يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان)، وهما الاخيرتان اللتان زادهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ومثله الخوف على ما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وأهم الخمس وآكدها بنص الكتاب (2) فضلا عن غيره الوسطى، وهي الظهر، للصحيح (3) عن الباقر (عليه السلام) وان كانت هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكن لان وقتها وسط النهار، أو لانها متوسطة بين صلاتي نهارالغداة والعصر، أو لانها وسط بين نافلتين متساويتين، ولما عن الشيخ من الاجماع عليه، والمروي عن زيد بن ثابت (4) أنه قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن صلاة اشد على الصحابة منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) خلافا لما عن المرتضى من أنها العصر مدعيا الاجماع ايضا عليه للمرسل (5) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) والمرسل عن الحسن بن امير المؤمنين (عليهما السلام) (6) عن النبي (صلى الله
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 14.
(2) سورة البقرة – الاية 239 (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 (4) سنن ابي داود ج 1 ص 167 – الرقم 411.
(5) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 11 (6) الوسائل الباب – 2 – من ابواب اعداد الفرائض – الحدي