پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص11

(و) كيف كان ف‍ (العلم بها) أي الصلاة (يستدعي بيان اربعة اركان) (الركن الاول) (في المقدمات) بفتح الدال وكسرها، وهي ما تتقدم على الماهية، إما لتوقف تصورها كذكر اقسامها وكمياتها، أو لاشتراطها بها، أو لكونها من المكملات السابقة عليها، وهي سبع: (الاولى في اعداد الصلوات) (والمفروض منها) ولو بسبب من المكلف (تسعة) حصرا استقرائيا من الادلة التي تمر عليك في محالها ان شاء الله (صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف) الشامل للخسوف (والزلزلة والآيات والطواف) الواجب (والاموات وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه) كالعهد واليمين والاجارة على غير القضاء ونحوها، وربما عدت سبعة بادراج الزلزلة والكسوف في الآيات كادراج القضاء حتى من الولي بل ربما قيلوالمستأجر عليه والمتبرع به وصلاة الاحتياط في اليوم والليلة، أو الاخير في شبه النذر، لان الشك ايضا من الملزمات، بل ربما قيل هو والقضاء، والادراج الاول اجود، وربما عدت ستة بناء على خروج صلاة الاموات عن حقيقة الصلاة، بل قد يقال ينبغي عدها حينئذ خمسة بادراج الجمعة في اليومية، بل اربعة اقتصارا على الفرائض الاصلية، (و) الامر سهل بعد الاتفاق منا على ان (ما عدا ذلك مسنون) وهو كثير كما تعرفه فيما يأتي ان شاء الله، بل ومن غيرنا كما حكاه غير واحد عدا ما يحكى عن ابي حنيفة من وجوب الوتر، ولا ريب في ضعفه، وإن ورد (1) عن الباقر (عليه السلام) (الوتر

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 4 هكذا في النسخة الاصلية لكن في الوسائل ” والمغرب وتر النهار ” كما في التهذيب وهو الصحيح.