پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص10

شرعيا كما هو المشهور على ما في الروض، وربما قيل بأنها مجاز لغوي ايضا نظرا إلى ارادة خصوص دعاء على خصوص حال منها، بل وغير الدعاء من التكبير ونحوه، كما انه ربما قيل بأنها حقيقة شرعية، ولعله ظاهر المصنف وغيره ممن ذكرها في التعداد، إذ احتمال ذكرهم الاعم من الحقيقة والمجاز كوضوء الحائض ونحوه في الوضوء بعيد، ويؤيده – مع عدم صحة السلب، وقيل من دلالة بعض النصوص (1) – انها كذلكقطعا في عرف المتشرعة، وهو عنوان الحقيقة الشرعية، وتبادر ذات الاركان من الاطلاق كما في المدارك لا ينافيها، إذ لعله لانه اظهر الفردين وأكثرهما استعمالا، كما ان كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا يقتضي البقاء على الحقيقة اللغوية بعد ان علم ان إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء، بل لا ريب في ملاحظة الخصوصية وباقي الاحوال ايضا، ولذا لا يطلق في العرف لفظ الصلاة على غيره من الدعاء، كما انه لا يطلق على هذا الحال المخصوص غير لفظ الصلاة، ونفي الصلاة بنفي الطهارة والفاتحة اللتين لا يجبان فيها قطعا يراد منه بالنسبة إلى ما اعتبر فيها ذلك كاليومية، لا نفي مطلق مسمى الصلاة، كالوصف بالتحليل بالتسليم، بل وكذا الصحيح (2) (عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء، فقال: نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) يراد منه انها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التي يعتبر فيها ذلك، بل هي شئ آخر سماه الشارع صلاة، ومن ذلك تعرف ما في استدلال بعضهم على خروجها عن الصلاة بالنصوص (3) ضرورة إرادة نفي مسمى صلاة خاص منها لا مطلقا، فتأمل جيدا.

(1) الوسائل – الباب – 1 وغيره – من ابواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل – الباب 21 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 3 من كتاب الطهارة (3) الوسائل الباب – 8 – من ابواب صلاة الجنازة والباب 9 منها – الحديث 5.