پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص9

الرسول (صلى الله عليه وآله) ، وهو انما غير بعض اجزاء عباداتهم أو اكثرها، وذلك لا يقتضي تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات) وكأنه مال إلى ذلك الاستاذ الاكبر فيما حكي من حاشيته على المدارك، وفيه – بعد تسليم قدم تسمية تلك العبادات بهذه الاسماء منهم وأن لهم عبادات معتبرة لا انها مكاء وتصدية – انه لا يخفى على المطلع عليهما كمال التباين بينهما بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى القديم منها في هذا الاستعمال، وبنقلها من ذلك المعنى إلى معنى جديد وإن اشتركا في أنهما عبادة، كما هو واضح، كوضوح المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بناء على انه الدعاء، أو ما ذكرناه من طلب الخير وإرادته وان لم يكن بعنوان الدعاء، لاشتماله على كل منهما، ولو قيل انه منقول منها بمعنى المتابعة اختصت المناسبة حينئذ ببعض افرادها الا ان يلاحظ أو يراد تتابع الاجزاء، وهو كما ترى.

وأبعد منه ما قيل عن الجمهرة عن بعضهم ان اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود، وهو العظم الذي عليه الاليتان، فهي فعلة من بنات الواو، وان كان ربما يؤيده تعارف كتابتها به، إلا انه قد يقال كما عن البيضاوي كتبت بالواو على لفظ المفخم اي منيميل الالف إلى مخرج الواو، ومثله في البعد ما عن الجمهرة عن ذلك البعض ان اشتقاقها من صليت العود بالنار اي لينته، لان المصلي يلين قلبه واعضائه مخشوعة من بنات الياء، بل في الذكرى نسبة ذلك وسابقه إلى اهل اللغة، قال جعلوها فعلة من صلى اي حرك صلاته، لان المصلي يفعل ذلك، أو من صليت العود اي لينته، ولا يخفى عليك ما فيه، وأنا في غنية عنه، وما أبعد ما بين هذين الاخيرين وبين القول بأن المراد منها في الاستعمال الشرعي الدعاء، وان ما عداه كله واجبات أخر، فهي كالمعاملة، ولا ريب في ضعفه بل بطلانه.

نعم يمكن دعوى ذلك في صلاة الاموات، فتكون حينئذ حقيقة لغوية مجازا