پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص8

وأما شرعا فقد ذكروا لها تعريفات متعددة لا فائدة في التعرض لها، ولقد اجاد في المدارك حيث قال: (هي أشهر من ان يتوقف معناها على التعريف اللفظي، وهو كذلك، على انه لا يكاد يسلم شئ منها عن نقض في طرده أو عكسه أو اشتماله على ما يخرجه عن قياس التعاريف، بل لعل ذلك كالمتعسر باعتبار اختلاف احوالها بالنسبة للمختار والمضطر والصحيح والسقيم، فتارة تكون اقوالا محضة، واخرى افعالا كذلك، واخرى تجمعهما، ولكل من الاحوال الثلاثة احوال ايضا، وإن ابيت إلا التعريف فالاولى تعريفها بأنها العبادة التي اعتبر الشارع في افتتاحها التكبيرأو بدله، واختتامها التسليم أو بدله، وان كنت لا اضمن عدم ورود شئ عليه، وعلى كل حال فهي بهذا المعنى امر شرعي لا مدخلية للغة فيه، وأنى وأهل اللغة وهذا المعنى، انما البحث في انها حقيقة شرعية أو مجاز، وقد فرغنا من ذلك في الاصول، وذكرنا ان الحق الاول، وذكر بعض اهل اللغة لهذا المعنى في سلك ما ذكر من المعاني لهذا اللفظ لا يقتضي الوضع له لغة بعد ان جرت عادتهم أو الاكثر منهم على عدم الاقتصار على ذكر الحقائق اللغوية، بل يذكرون كلما يستعمل فيه اللفظ وان كان مجازا، على ان من المحتمل كون ذكرهم لهذا المعنى وان كان هو حقيقة شرعية باعتبار ان اهل الشرع من أهل اللغة ايضا ومن العرب الفصحاء، وحينئذ تندرج بهذا الاعتبار في الحقائق اللغوية، إذ جعل خصوص الوضع عندهم حقيقة شرعية انما هو مجرد اصطلاح حادث لا يجب جريان كتب اللغة عليه، خصوصا إذا قلنا: إن لفظ الصلاة والحج ونحوهما موضوعة لمعان شرعية قبل زمن شرعنا، ضرورة وجود الصلاة والحج وغيرهما عند اليهود والنصارى وغيرهما من كفار العرب على وجه يسمونه بهذه الاسماء في لغة العرب، كما انه يسمونه بغيرها بالفارسية ونحوها، فهي حقائق في عباداتهم قبل زمن الجواهر 1