جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص373
الحكم بما عن المبسوط من أنه روي ” يغسل أي الاناء من سائر النجاسات مرة واحدة ” إذ هي مع أنها مرسلة واضحة القصور عن إثبات ذلك، مع احتمال إرادة مرسلها ما سمعته من الاطلاق في موثق عمار نقلا بالمعنى، ضرورة حصول الامتثال بالمطلق في المرة.
كما يرشد إلى ذلك ما في المدارك حيث أرسل عن عمار عن الصادق (عليه السلام) رواية الاكتفاء بالمرة، ثم رجحها على غيرها، ومن المعلوم للخبير الممارسإرداته ذلك الاطلاق.
نعم قد يستند فيه إلى إجماع السرائر لولا معلومية موهونيته بتحقق الخلاف بل الشهرة على خلافه، خصوصا بالنسبة إلى بعض النجاسات.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف هنا والنافع، والفاضل في القواعد:
(و)
يغسل الاناء
(من غير ذلك)
أي غير ما تقدم
(مرة واحدة، والثلاث أحوط)
وإن نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر، بل ينبغي القطع بفساده بالنسبة إلى البول، إذ الانائية إن لم تكن أولى بالزيادة على المرتين من الجسد وباقي الأجسام الصلبة فهي مثلها قطعا لا أنقص، بل لم نعرف دليلا للقائل بالمرتين بعد الأصل في نفي الزائد على المرتين وإثابت الزائد على المرة إلا ذلك، أي دعوى المساواة المذكورة بعد إلغاء خصوصية الجسد والثوب بل والبول، بشهادة ما في بعض الأخبار من تعليل الغسلتين بأن إحداهما للازالة، والأخرى للانقاء، ولذا قال: بوجوب المرتين مطلقا في النجاسة والمتنجس، لكنه كما ترى ضعيف جدا، بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه، بل لا يحتاج فساده إلى إطناب بعد الاحاطة بما تقدم آنفا وسابقا من الخطاب.
كما انه لا يحتاج فساد بعض ما يحكى عن ابن حمزة إلى ذلك أيضا من إيجابالمرة من مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ، وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والارنب والفأرة والوزغة، والثلاث في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب.