پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص366

بل يظهر من سياقه اعتبار الطهارة فيه كالماء، لعدم سوقه لبيان ذلك، ومنع عدم مدخليته في التطهير بعد ظهور النص في مساواته للماء، وقوله (ع) في النبوي: ” طهور إناء أحدكم ” كمنع عدم ثبوت القاعدة المذكورة أو تقييدها بذلك الاطلاق الذي عرفت حاله، سيما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرضكحجر الاستنجاء وغيره.

هذا كله مضافا إلى ما في الحدائق من الاستدلال عليه بما تقدم في تطهير الأرض من اعتبار الطهارة فيها بقوله صلى الله عليه وآله (2): ” جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ” إذ الطهور عندنا الطاهر المطهر منكرا على الأصحاب عدم الاستدلال به كما هناك، وإن كان قد مضى ما فيه، على أنه قد أومأ إليه في الجملة جامع المقاصد هنا باستدلاله عليه في النبوي السابق ” طهور إناء أحدكم ” إلى آخره.

بل لعله أولى من استدلاله، لامكان المناقشة بارادة الطهارة من الحدث من الطهور في تلك الأخبار، خصوصا ما يشمل مثل المقام، بل لعل الظاهر من الأخبار خلافه، فيكون إنكاره على الأصحاب منكرا عليه، وانه غفلة منه لا منهم، والله أعلم.

ولا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير جاريا أو غيره، وفاقا للمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها، بل في الحدائق أنه المشهور، بل قد يظهر من الأولين كونه مفروغا منه، وأنه إن كان إشكال فهو في تقديم التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لو وقع وسطا أو آخرا، للأصل وإطلاق النصومعاقد الاجماعات، خلافا لظاهر المختلف أو محتمله ومحتمل الخلاف وصريح كشف الأستاذ وعن صريح نهاية الفاضل، اقتصارا فيما خالف الأصل، والاجتزاء بمطلق

(1) كنز العمال ج 5 ص 89 الرقم 1884 (2) الوسائل الباب 7 من ابواب التيمم الحديث 3