جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص362
أو يخير بين كل من الأمرين كما هو ظاهر الذكرى أو صريحها والبيان وعن الدروس، بل هو ظاهر الشهيد الثاني أيضا، لكنه اعتبر المزج الذي لا يخرج به التراب عن اسمه، وكان مراده المزج الذي هو كاللبس، وقواه في الذخيرة لحصول الغرض، وهو إزالة ما حصل بالاناء من اللعاب بكل منهما، بل قد يدعى ان الغسل بالتراب وإن كان مجازا مطلق بالنسبة اليهما معا فكل منهما فرد يحصل به امتثال التكليف بإيجاده.
أو يجبان معا كما عساه يميل إليه الأستاذ في شرح المفاتيح، بل والسيد المعاصر في رياضه، لتوقف يقين الطهارة من تلك النجاسة اليقينية عليه ؟ أوجه بل أقوال كما عرفت، أحوطها آخرها، وأقواها ثالثها على الوجه الذي اعتبره الشهيد الثاني، بل لعلهالمتعارف من الغسل بالتراب كغسل اليد بالاشنان ونحوه، فيتعين حينئذ لا أنه يخير بينه وبين عدمه، إلا أني لم أعرف قائلا به، كما أني لم أعرف قائلا باحتمال جعل الباء للاستعانة مع تقدير الدلك والمسح متعلقا للظرف لا أنه متعلق بالغسل، وإلا رجع إلى أحد الوجوه السابقة، أو للمصاحبة والظرف مستقر لا لغو، فيكون المراد غسله مصاحبا للتراب، فيجتزى بمسماه، أو يتعين بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه كالسدر والكافور في غسل الميت، لكن كان المناسب حينئذ وصف الماء بالبحت في قوله (عليه السلام): ” ثم بالماء ” عدا هذا الأخير، فانه ربما يظهر من تذكرة الفاضل حيث استشكل فيها بالاجزاء بناء على المزج إذا خرج الماء عن الاطلاق وصار مضافا، كما انه استشكل في قيام غيره من ماء الورد ونحوه مقامه بناء على الاجتزاء به لو خرج عن الاطلاق.
بل عنه في النهاية أن مبنى ذلك وجوب التعفير تعبدا أو استظهارا في القلع، فيتوقف فيه على الأول على ظاهر النقل، بخلاف الثاني فيجزي غير الماء المطلق من ماء الورد ونحوه فضلا عن الاجتزاء بالخارج منه عن الاطلاق بالمزج، وإن كان لا يخفى عليك أن الاشكال الأول في غير محله، ومخالف لظاهر كلمات الأصحاب، إذ لم أعرف أحدا