جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص361
ولا فائدة بل لاوجه للاتمام ثم الاعادة، ومثله في ذلك كله النجاسات الأخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير، فانه يدخل ذات العدد القليل في الكثير، ويختص الولوغ بالتعفير.
وكيف كان فالغسلات الثلاثة التي ذكرنا وجوبهن لابد أن يكون
(أولاهن بالتراب على الأصح)
وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا للأصل والصحيح المتقدم وإجماع الغنية التي لا ينافيها إطلاق الرضوي (1) لو قلنا بحجيته كاطلاق معقد إجماع الانتصار والخلاف، لوجوب حمله عليه، فما في المقنعة من اعتبار كون الوسطى كذلك ضعيف، لم نقف له على مأخذ كما اعترف به غير واحد سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية، لكنها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الارسال قاصرة عن معارضة ما تقدم من وجوه.
وهل يجب مزج التراب بالماء كما في السرائر وعن الراوندي، بل قواه في المنتهى تحصيلا لحقيقة الغسل أو أقرب المجازات إليه وان حصل التجوز بالتراب، بل قد يدعى أنه المنساق إلى الذهن من الغسل بالتراب، خصوصا بعد ملاحظة العدول عن التعبير بالمسح به إلى ذلك.
أم يجب العدم كما في جامع المقاصد وظاهر الخلاف، ترجيحا لابقاء التراب على حقيقته عل تلك الأقربية لو سلمت بعد منع إمكان تحصيل حقيقة الغسل بالمزج، ودعوى انه جريان مطلق المائع على الجسم واضحة الفساد، بل هو إما جريان الماء خاصة، أو هو وما أشبهه من ماء الورد ونحوه.
هذا كله إن قلنا بأقربية ذلك المجاز، وإلا فلو منعوقلنا إنه على كل حال تعذر الاتيان بحقيقة الغسل، ضرورة عدم صدق اسم الغسل على جريان التراب الممزوج ولو بنفسه لم يحتج حينئذ إلى مراعات الترجيح المزبور، لوجوب إبقاء التراب حينئذ على حقيقته، لاصالة الحقيقة، ولمرجوحية المجازين بالنبسة إلى المجاز الواحد قطعا.
(1) المستدرك الباب 43 من ابواب النجاسات الحديث 1