پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص359

كأصناف الكفار حتى الناصب منهم، وان ورد (1) فيه أنه أشر من الكلب، لكنه لا ظهور فيه في إرادة ما يشمل مثل ذلك من الأحكام الظاهرية.

نعم يقوى في النظر إلحاق ما تنجس بماء الولوغ من الأواني، وفاقا للمحكي عن نهاية الفاضل والمحقق الثاني، لظهور الصحيح السابق الذي هو مستند الحكم هنا في أنمدار التعفير على نجاسة الاناء بفضلة الكلب، فمع فرض إراقة ذلك الماء مثلا من الاناء الأول إلى الآخر تحقق صدق نجاسته بفضل الكلب، لكن في المعتبر والذكرى والمدارك بل وظاهر الخلاف أيضا عدم اللحوق، اقتصارا في الحكم على موضع النص، وفيه ما عرفت إلا أن يدعى تبادر الاناء الأول من فضل الكلب، وإن كانت هي أيضا بحيث تنافي ما ذكرنا ممنوعة، إذ لا فرق بين كل من الاناءين في حصول النجاسة له بفضل الكلب.

أما لو أصاب ذلك الماء الجسد والثوب ونحوهما فلا تعفير، لا لعدم صدق الولوغ إذ قد عرفت أن موضوع الحكم أعم من ذلك، بل هو لظهور النص والفتوى بدوران الحكم مدار الاناء، فلو لطع الكلب ثوبا أو جسدا لم يجب التعفير، بل لو ولغ بماء في كف إنسان مثلا أو موضوع في ثوب ونحوه لا تعفير بناء على ذلك أيضا، لكن لا يخلو من نظر وتأمل من حيث ظهور الصحيح السابق في كون الاناء فيه مثلا لغيره، لا أنه يراد منه التخصيص والتعيين قطعا، وإلا لم يؤد بهذا النوع من العبارة، ويؤيده أيضا ما سمعته سابقا من إمكان دعوى القطع بعدم مدخلية الماء المطلق في هذا الحكم، بل غيره من المائعات كالماء المضاف ونحوه مثله فيه، ضرورة عدم الفرق بين الاناءوالماء في الصحيح المذكور، فتأمل.

وليس ماء الغسالة بناء على نجاسته كماء الولوغ قطعا، لصدق النجاسة بفضل

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 4