پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص358

بل قد يراد من الفضل الذي في الصحيح ما كان فيه من فضلة فمه مثلا شئ، سواء باشره فمه أو لا، بل لعل سبب أصل إطلاق الفضل على ما يباشره فم الحيوان مثلا غلبة تخلف شئ من فضلة فيه، فحينئذ يقوى القول بجريان الحكم المذكور في الفرض، وإن كان لا يجسر على الجزم به بمجرد ذلك.

ولا يلحق بالكلب الخنزير قطعا، لعدم الدليل، وفاقا لمن عدا الخلاف، وخلافا له وعن المبسوط والمصباح ومختصره والمهذب، وان استدل عليه في الأول بدعوى تسميته كلبا لغة، لكنه في غاية الضعف لمنعها، ولو سلم ففي العرف لا ينصرف الاطلاق إليه، كالاستدلال عليه بأن سائر النجاسات يغسل منها الاناء ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا خلاف، إذا البحث في مساواته للولوغ في الحكم بالتراب ونحوه لا العدد، وإلا فقد يقوى في النظر وجوب سبع مرات في ولوغ الخنزير ضعف عدد الكلب وزيادة، وفاقا للمختلف والارشاد والقواعد والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من كتبمتأخري المتأخرين، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه (1) ” سألته عن خنزير شرب من الاناء كيف يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات ” السالم عن معارض غير الاطلاق ونحوه الواجب حمله عليه، لا التجوز بارادة الندب فيه وإن ارتكبه المصنف في معتبره، ولعله لعدم عثوره على عامل به قبله، لكنك خبير ان ذلك غير شرط، نعم لو تحقق الاعراض ربما يشكل العمل حينئذ به، ودعواه هنا بالنسبة إلى سابق زمن المصنف وإن كانت ممكنة خصوصا بعدما في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر كونه كسائر النجاسات، وعدم اشتهاره بين السلف، لكن لا يجسر عليه الآن بعدما سمعت من عمل من عرفت به.

وعلى كل حال فلا وجه لالحاقه بالكلب، بل ولا غيره من الحيوان النجس

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 1