پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص354

والزفت يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال: لا بأس “.

وخبر أبي الربيع الشامي (1) عن الصادق (ع) قال: ” نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي تصنع بها منه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، فقلت: وما ذاك ؟ قال الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كانوا ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها “.

وخبر جراح المدائني (2) عنه (ع) أيضا ” انه منع عما يسكر من الشراب ومنع النقير والنبيذ الدباء ” ضعيف، إذ الأول قد عرفت ما فيه من أشدية الماء منه نفوذا، والأخبار لا تصلح لاثبات الكراهة فضلا عن المنع، إذ هي بعد الاغضاء عن سند بعضها والاجمال، بل الاشكال في متن الآخر، وقصورها عن تقييد غيرها ظاهرة في إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار باعتبار ما في الاناء من الدهنية أو النبيذ السابق المتغير، لا مطلق استعمالها، كما يشهد لذلك النهي فيها عن المزفت أي المطلي بالزفت، وهو القير، وعن الحنتم، وهي كما قيل الجرار الخضر المدهونة مما عرفت انه لا إشكال في قابليته للتطهير وجواز استعماله، فعلم إرادة بيان خصوصية للانتباذ خوفا عليه من الاختمار ولو لتشرب الاناء الذي لا يمنع من قبول التطهير، لكنه قديؤثر الاختمار، بل قد تؤثر الرائحة ونحوها، إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالقول بالكراهة تخلصا من شبهة الخلاف، بل والاحتمال في الأخبار، واستظهارا في الاحتياط، ونحو ذلك مما يكتفى به فيها للتسامح، والله أعلم.

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب النجاسات الحديث 2 مع الاختلاف (2) الوسائل الباب 25 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 2