جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص353
ينجس ما فيه حينئذ لو خرج تلك الأجزاء الخمرية إلى الخارج مضافا إلى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل وترك الاستفصال في موثق عمار (1) ” سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات “.
كموثقه الآخر (2) ” في الاناء الذي يشرب فيه النبيذ وأنه يغسل سبع مرات “.
بل وخبر حفص الأعور (3) ” قلت للصادق (ع): إني آخذ الركوة فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ونصبه ونجعل فيه البختج، فقال: لا بأس “.
وخبره الآخر (4) ” قلت لأبي عبد الله (ع): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل، قال: نعم ” إذ المراد يجفف ويغسل.
والموثق عن أبي عبد الله (ع) أيضا (5) ” في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات، وكذا الكلب “.
فما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبراج من المنع عن استعماله لما في الخمر من الحدة والنفوذ.
ولصحيح ابن مسلم (6) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 30 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 1 – 2 – 3 (4) و (5) الوسائل الباب 30 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 4 – 2 (6) الوسائل الباب 52 من ابواب النجاسات الحديث 1