پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص347

والحرج فيها، ومساواته بل هو منه لما حكي عليه الاجماع من حل ذبائح العامة مع عدم رعاية ما يلزم عندنا في الذبح من الشروط وغير ذلك.

فما عن الفاضل عن التوقف في طهارة الموجود في يد مستحل الميتة بالدبغ، بل ظاهر الذكرى الحكم بالنجاسة ضعيف جدا بل معلوم الفساد، بل يستفاد من غيره طهارة ما في يد غير المعلوم إسلامه إذا كان السوق سوقهم والبلاد بلادهم وهم أغلب من الكفار، ففي الموثق كالصحيح (1) ” لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فان فيها غير أهل الاسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ” مضافا إلى جريان أحكام الاسلام على مثله ممن وجد في أرض المسلمين من رد السلام وتغسيله ونحوه ؟ ؟ حتى يعلم انه من غيرهم.

بل قد ينال بطهارة المطروح في بلادهم وأرضهم وإن لم يكن عليه يد لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأي نحو كان مما لا يغتفر في جلد الميتة، وفاقا للمدارك وكشف الأستاذ واللوامع، بل في الأخير نسبته إلى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثة، تحكيما للظاهر على الأصل كما يؤمي إليه الخبر السابق.

وخبر السكوني (2) عن الصادق (ع) ” إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، قال أمير المؤمنين (ع): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليسله بقاء فأن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، قال: هم في سعة حتى يعلموا ” لظهور انسياق بلاد الاسلام من الخبر المذكور.

بل قد يرشد إليه في الجملة الصحيح عن حفص بن البختري (3) قال: ” قلت

(1) و (2) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب النجاسات الحديث 5 – 11 (3) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 1 من كتاب الحج