پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص346

إلى إصالة عدم تحقق الشرط الواضح ضعف المناقشة في حجيتها بما هو محرر (1) في محله من أدلة الاستصحاب، كمعارضتها باصالة عدم الموت حتف الأنف التي قد ترجح عليها باعتبار اعتضادها باصالة الطهارة، ضرورة موافقة الموت حتف الأنف بعد تحقق خروج نفس الحيوان لمقتضى الأصل، فلا ينفى به، إذ غيره هو الذي يحتاج إلى سبب زائد من تذكية أو قتل ونحوهما في تحققه بخلافه هو، وإصالة الطهارة مع معارضتها باصالة بقاء الشغل في مثل العبادة ونحوها مقطوعة باصالة عدم التذكية، إذ هي كالواردة عليها حينئذ، على أن نفيها للتذكية بالواسطة، بخلاف نفي الطهارة باصالة عدم التذكية، فتأمل.

وللموثق (2) ” وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ” كالحسن (3) ” يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز إلا ما علمت منه ذكاته “.

والخبر (4) ” عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل يسألعن ذكاته إذا كان البائع مسلما عارفا، قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، فإذا رأيتهم المسلمين يصلون عليه فلا تسألوا عنه “.

ومنه كغيره من الأخبار الكثيرة جدا بل كادت تكون متواترة يستفاد طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وان علم سبقها بيد كافر من غير فرق بين المسلم المخالف وغيره مستحل ذبائح أهل الكتاب أولا مستطهر الجلد بالدبغ أولا، للسيرة المستقيمة، ومحكي الاجماع، وإطلاق الأخبار إن لم يكن ظاهرها، وسهولة الملة وسماحتها، وعدم العسر

(1) وفى النسخة الأصلية ” محرز ” بدل ” محرر ” (2) الوسائل الباب 9 من ابواب النجاسات الحديث 7 (3) الوسائل الباب 61 من ابواب لباس المصلي الحديث 1 (4) الوسائل الباب 50 من ابواب النجاسات الحديث 7 وفى الوسائل ” غير عارف ” بدل ” عارفا “