پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص341

فلا حاجة حينئذ في رده إلى دعوى جواز استمال اللفظ في المعنيين اشتراكا أو حقيقة ومجازا أو إلى دعوى عموم المجاز أو الاشتراك تخلصا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه بناء على ممنوعيته، إذ هي موقوفة على القرينة والخصم مستظهر.

نعم لا بد من التزام ذلك بقرينة ما سمعت من الشهرة العظيمة بين الأصحاب في مثل صحيح الحلبي (1) عن الصادق (ع) ” لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة ” مع إمكان عدمه أيضا وإن كان بمجاز آخر بدعوى إرادة الكراهة من خصوص ” لا ” في المعطوف، ودعوى وجوب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في مثل الحرمة والوجوب والندب وان تكرر مقتضياتها في محل المنع، على انه يمكن دعوىالاستيناف فيه، وأما نزع الصادق (ع) ضبة الفضة من الاناء بأسنانه وأمر أبي الحسن (ع) كسر القضيب الملبس فضة كنفي الرضا (ع) عن أن يكون لأبي الحسن (ع) مرآة ملبسة فضة حامدا لله بعد أن سئل عن ذلك فلا دلالة فيه على الحرمة حتى يحتاج إلى دعوى ترجيح الأدلة السابقة وصرفها بها للكراهة وإن كانت هي كذلك.

(و)

الأمر هين بعد أن عرفت ضعف الخلاف، بل عدم تحققه، نعم

(قيل)

بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين:

(يجب اجتناب موضع الفضة إلا من معتبر المصنف فاستحبه وتبعه الطباطبائي في منظومته، واستحسنه في المدارك والذخيرة لظاهر الأمر في الصحيح السابق وزيادة الصدوق في خبر بريد المتقدم معتضدا بما عرفت من عدم الخلاف وسالما عما يصلح للمعارضة ضرورة عدم صلاحية الأصل وترك الاستفصال في صحيح معاوية السابق لذلك.

(1) الوسائل الباب 66 من ابواب النجاسات الحديث 1