جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص334
حينئذ التعليل بأن معنى استعمالها في الوضوء ذلك.
ولعله من هنا يمكن الفرق بين الاناء المغصوب وبين ما نحن فيه وإن ساوى بينهما في الفساد العلامتان المذكوران، كما أن غيرهما ساوى بينهما في عدمه، فيحكم بصحة الوضوء منه دونه، لعدم النهي في شئ من الأدلة عن استعماله في الوضوء أو الانتفاع به فيه أو عن الوضوء فيه ليتم ذلك فيه، بل ليس إلا حرمة التصرف في مال الغير المعلومة عقلا ونقلا، وليس من التصرف في الاناء مثلا غسل الوجه بالماء المملوك المنتزع من الاناء المغصوب قطعا، وإن صدق استعمال الاناء في الوضوء، لكن ذلك لا يقتضي فسادا بدون نهي عنه، فهو حينئذ كسقف البيت وسور الدار المغصوبين، إلا أنالاحتياط لا ينبغي تركه.
والمرجع في الاناء والآنية والأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد، وإن قال في المصباح المنير: ” إن الاناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى ” إذ هو إما تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة، أو أنه يقدم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيما تعارضا فيه مما كان ظرفا ووعاء إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا، أما ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة، فالقليان حينئذ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوهما من المحرم، وفاقا لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه، بل والتذكرة والذكرى والحدائق وان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة، وخلافا لصريح الأستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة، بل والنراقي في لوامعه وان اقتصر على التصريح