جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص329
وعن الباقر (ع) في خبر ابن مسلم (1) أو صحيحه لما قيل إن الصدوق رواه عن أبان عنه الظاهر منه انه ابن عثمان، وطريقه إليه صحيح ” انه (ع) نهى عن آنية الذهب والفضة “.
كخبر المناهي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في الفقيه (2) وعن الكاظم (ع) في خبر موسى بن بكير (3) انه قال: ” آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ” إلى غير ذلك، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به ما في المعتبر والمختلف والذكرى الحرمة قطعا.
كصحيح ابن بزيع (4) ” سألت الرضا (ع) عن آنيه الذهب والفضة فكرههما، فقلت: روي أنه كان لأبي الحسن (ع) مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (ع) فكسر “.
وخبر بريد (5) عن الصادق (ع) ” انه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك “.
وموثق ابن مهران (6) عنه (ع) أيضا ” لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة “.
وخبر يونس بن يعقوب (7) عن أخيه قال: ” كنت مع أبي عبد الله (ع)
(1) و (3) و (4) الوسائل الباب 65 من ابواب النجاسات الحديث 3 – 9 – 1 (3) الوسائل الباب – 65 – من ابواب النجاسات الحديث 4 لكن رواه عن موسى بن بكر وهو الصحيح (5) الوسائل 66 من ابواب النجاسات الحديث 2(6) و (7) الوسائل الباب 65 من ابواب النجاسات الحديث 5 – 6