پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص328

كما انه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر، فانه وإن وافقنا في الطهارة بالقليللكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع، كقوله بتعدد الذنوب على عدد تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا، والأمر سهل، والله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) أعلم بذلك كله.

(القول في الآنية)

(ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة)

إجماعا منا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود، فحرم الشرب خاصة، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن مواترا كالنصوص به من الطرفين.

ففي النبوي (1) من طريقهم ” لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فانها لهم في الدينار ولكم في الآخرة “.

والمرتضوي (2) ” الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم “.

وفي الحسن أو الصحيح (3) من طريقنا عن الصادق (ع) ” لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة “.

كقوله (ع) في خبر داود بن سرحان (4): ” لا تأكل في آنيةالذهب والفضة “.

(1) كنز العمال ج 8 ص 16 الرقم 362 (2) المستدرك الباب 40 من ابواب النجاسات الحديث 4 لكن رواه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 (4) الوسائل الباب 65 من ابواب النجاسات الحديث 2