جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص324
ماء الغيث، ضرورة عدم كونه كذلك إذا لاقى الماء النجس، ولذا وجب (عدم كونه كذلك إذا لاقى الماء النجس) (1) الحكم حينئذ بطهارته مع اتصاله به، فيستثنى حينئذ من قاعدة القليل لذلك، فتأمل جيدا.
ثم أن
ككيفية التطهير بالجاري لا يحتاج إلى عصر أو تعدد أو نحوهما
(و)
لا نجاسة في غسالته وإن كان قليلا، بخلاف
( الماء )
القليل غيره
(الذييغسل به النجاسة)
فانه
(نجس)
على الأشهر بين المتأخرين، بل المشهور
(سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي)
بل
(وكذا القول)
في غسالة
(الاناء على الأظهر)
عند المصنف لا عند الشيخ، فحكم بطهارة الغسلتين في إناء الولوغ، والثانية في غيره على ما حكي عنه، بل ولا عندنا لما تقدم سابقا أن الأظهر طهارة ماله مدخلية في نفس تطهير المتنجس من ماء الغسالة من غير فرق بين الاناء وغيره، والغسلة الأخيرة وغيرها، بناء على مدخليتهما معا في الطهارة، وإلا اختص الحكم المذكور بالأخيرة كما قواه العلامة الطباطبائي فيما حضرني من نسخة منظومته، فقال: وطهر ما يعقبه طهر المحل
عندي قوي وعلى المنع العمل وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا بحمدالله وبركة محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم) فراجع وتأمل.
ومنه يظهر لك وجه ما في الخلاف والسرائر واللوامع، بل هو كصريح مجمع البرهان وظاهر الذكرى بل والمدارك من تطهير الأرض النجاسة بالبول كما في الأولين أو به وبغيره كما هو ظاهر غيرهما، بل وهما إن حمل البول فيهما على المثال بالماء القليلفي ذنوب ونحوه الغالب القاهر، واليه أشار المصنف بقوله:
(وقيل في الذنوب)
(1) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح حذف ما بين القوسي