جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص321
أي القطرات الواقعة، وإلا فهو في حكم المنقطع كما صرح به الطباطبائي في مصابيحه،بل ظاهره فيها انه من المسلمات، فانه بعد أن ذكر حكم ماء المطر بعد الانقطاع من النجاسة لو كان قليلا وعدمها لو كان كرا واستدل عليه بالاجماع والأخبار قال: ” والمراد بانقطاع المطر انقطاع تقاطره من السماء لا مطلقا، فلو انقطع كذلك ثم تقاطر في سقف أو جدار فبحكم الواقف، وكذا لو جرى من جبل أو أرض منحدرة بعد سكون المطر، ويحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم ولو قبل الاستقرار على الأرض، فلو لاقت في الجو شيئا ثم سقطت على نجس نجست بالملاقاة ما لم تتقو باتصالها بالنازل بعدها ” انتهى، وهو كما ترى صريح في مخالفة ما ذكرنا.
وتظهر الثمرة معه في أمور عديدة: ( منها ) ما نحن فيه، فانه بناء عليه لا ينقطع حكم الجريان من القطرات الواقعة على الماء النجس، بخلافه على الوجه الآخر.
و ( منها ) ان الماء المجتمع من المطر إذا كان فيه عين نجاسة لم ينجس شئ لاقاه ما دامت السماء تكف وإن اتفق إصابته حال عدم وقوع قطرات عليه، بخلافه على الآخر، فان المتجه عليه النجاسة وإن أصابه حال وقوع التقاطر عليه فضلا عن غيره، إذا القطرات النازلة وإن كانت بحكم الجاري لكنها بعد وقوعها وملاقاتها للجسم صارت مثله بحكم الواقف، فلا يتقوى بها، والفرض وجود عين النجاسة من عذرة ونحوها فيه.
و ( منها ) انه يتم بناء عليه ما ذكره في الذخيرة والحدائق من تقوي الماء القليل من غير المطر الطاهر بالتقاطر عليه بحيث لا ينفعل بالملاقاة، بناء على المشهور من عدم اعتبار الجريان في مساواته للجاري، بخلافه عليه إذ أقصاه عليه أنه ينجس ويطهر لا أنه لا ينجس بالملاقاة، أللهم إلا أن يقال فيه وفيما تقدم انه يكتفى في الاتصال بالجاري بنحو ذلك، فترتفع الثمرة حينئذ بيننا في جملة من المقامات، أو يقال إن ذلك كله من أحكام الملاقاة الأولى التي هي بحكم الجاري، انما البحث في الملاقاة الثانية