جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص315
وإن كان هو لازما للقول باعتبار الجريان فعلا، كما أن لازم طاهر الشيخ من اعتبار الميزاب نجاسة الفرض المذكور وإن جرى في الأراضي المنحدرة، بل وإن صارت كالأنهار العظيمة، وهو معلوم البطلان.
هذا كله مع موافقته لسهولة الملة وسماحتها، بل عسر الاحتزاز عن ماء المطر وطينه المباشر للنجس، والسيرة المستقيمة التي اعترف بها غير واحد من الأساطين.
والنصوص المستفيضة كمرسل الكاهلي (1) عن الصادق (ع) قال:” قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا، قال: ما بذا بأس، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر “.
ومرسل محمد بن إسماعيل (2) عن أبي الحسن (ع) ” في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر “.
ومرسل الفقيه (3) ” سئل يعني الصادق (ع) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، قال: طين المطر لا ينجس “.
وخبر أبي بصير (4) سأل الصادق (ع) ” عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء فتقطر علي القطرة، قال: ليس به بأس “.
وصحيح هشام بن سالم (5) انه سأل الصادق (ع) أيضا ” عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر “.
(1) و (3) الوسائل الباب 6 من ابواب الماء المطلق الحديث 5 – 7 (2) الوسائل الباب 75 من ابواب النجاسات الحديث 1(4) و (5) الوسائل الباب 6 من ابواب الماء المطلق الحديث 8 – 1