پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص312

لكن قد يناقش فيه إن لم يكن مجمعا عليه بمنع الأولوية وظهور الأدلة فيالعينية التي تزال بالمسح والدلك والمشي ونحوها، وتتبعها الحكمية، لا إذا كانت هي لا غير، والأمر سهل.

وظاهر المصنف كباقي الأصحاب اختصاص الأرض في التطهير لتلك الأشياء فلا يجزئ مسحها ببعض الأجسام المزيلة لذلك وان كان على وجه أبلغ من الازالة بها، للأصل وظاهر النبويين السابقين السالمين عن معارضة إطلاق بعض الأدلة بعد انصراف المسح فيها ونحوه إلى الغالب المتعارف من آليته لنحو هذه الأمور سيما بعد انجبار ذلك بتطابق الفتاوى ظاهرا عليه بحيث لم يعرف قائل بالتعدي كما اعترف به الأستاذ في شرحه للمفاتيح وغيره، فما عساه يظهر – من إطلاق عبارة الاسكافي السابقة من الاجتزاء بذلك كما عن نهاية الفاضل الاشكال فيه، بل في الذخيرة أن القول به لا يخلو من قوة للاطلاق في غير محله قطعا، بل يمكن تنزيل عبارة أولهم على ما سمعته من الغلبة، فتخلو المسألة حينئذ عن المخالف كخلوها عن الدليل المعتبر، إذ الاطلاق منزل على ما عرفت، والقياس على الاستنجاء لا نقول به، وإن أشعر صحيح زرارة بمساواتهما، فتأمل جيدا.

(و)

من المطهرات في الجملة كتابا (1) وسنة (2) إجماعا بل ضرورة

(ماء الغيث)

إذ هو كالجاري

(لا ينجس)

بغير التغيير

(في حال وقوعه)

وتقاطره علىالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كما في اللوامع، بل عن الروضة نسبته إلى عامتهم عدا الشيخ، بل في المصابيح بعد نسبته إلى فتوي الأصحاب انه لم يثبت مخالف ناص إلى آخره.

لكن إذا كان تقاطرا عن قوة بحيث يصدق عليه اسم المطر

(1) سورة الفرقان الآية 50 (2) الوسائل الباب 6 من ابواب الماء المطلق