پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص309

طهارة التراب، انما ذكروا الاجماع، نعم استدل به بعض المتأخرين وتنظر فيه، فليت شعري أين مصداقه الذي افتخر (ص) به إلى أن قال: ما هذا إلا غفلة تبع فيها المتأخر المتقدم “.

قلت: لعلهم تركوا الاستدلال به هنا أولا لما عرفت في أول الكتاب من مجازية الطهارة في إزالة الخبث شرعا، وانه إن كان حقيقة فهو عند المتشرعة، فارادة المعنيين منه حينئذ هنا ممنوعة أو موقوف على القرينة، بل وكذا إن قلنا باشتراكه لفظا بين رفع الحدث والخبث، على أنه قد يدعى ظهوره في إرادة الحدث هنا بقرينة المسجد، وثانيا بعد التسليم لا دلالة فيه على الاشتراط كما هو واضح بعد التأمل، خصوصا إن قلنا إن المراد منه جعلت لي الأرض طاهرة مطهرة، فيكون مساقا لبيان أصل خلقة الأرض كذلك، فتأمل.

وفي

اعتبار جفاف الأرض في التطهير وعدمه

وجهان بل قولان، أحوطهماأقواهما وفاقا للاسكافي والثانيين في الجامع والمسالك وغيرهم، وخلافا لنهاية الفاضل وروضة الثاني وذخيرة الخراساني ورياض المعاصر، للأصل وما يشعر به بل يدل عليه حسن المعلى بابراهيم، وصحيح الحلبي المروي في مستطرفات السرائر المتقدمان سابقا، بل وغيرهما أيضا باعتبار تعارف المسح والازالة بالجاف في الاستنجاء وغيره، فالاطلاقات حيئنذ بنفسها يمكن انصرافها إلى ذلك فضلا عن ملاحظة المعتبرين السابقين.

فما في الرياض من أن الأقوى عدم اشتراط الجفاف، لقصور سند الخبرين مع عدم الجابر عن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى لا يخلو من نظر، سيما دعواه القصور، ضرورة صحة الخبرين بناء على الظنون الاجتهادية.

كما أن ما في مجمع البرهان من أنه لم يظهر وجه لاعتبار الجفاف إلا تخيل نجاسة الأرض، وهو غير ضار كرطوبة النجاسة، إذ الضار سبق النجاسة لا الحاصلة بنفس