پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص304

للصادق (ع): ” اني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا فما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال لا بأس “.

والمناقشة في سند الأولى بعد الانجبار بما عرفت بناء على صحة انجبار مثله، وفى دلالة الثاني بأن أقصاه الصلاة فيه التي هي أعم من الطهارة، ضرورة كون الخف مما يعفى عن نجاسته، لأنه مما لا يتم الصلاة به منفردا كما ترى، على انه يمكن دفع الثانية بعد الغض عن إطلاق نفي البأس بظهورها سؤالا وجوابا في نفيه من حيث زوال النجاسة بذلك المسح، لا من حيث عدم التمامية به منفردا كما هو واضح للمنصف المتأمل.

خصوصا بعد اعتضادها باطلاق قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي قال: ” نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت عليه أي الصادق (عليهالسلام) فقال: أين نزلتم ؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال: لا بأس، الأرض يطهر بعضها بعضا “.

كالمروي في مستطرفات السرائر عن كتاب البزنطي عن المفضل بن عمر عن محمد ابن علي الحلبي (2) عن الصادق (ع) قال: ” قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ فقلت: نعم، فقال: لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا “.

وحسن المعلى بن خنيس (3) ” سأل الصادق (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أليس وراءه شئ جاف ؟

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 32 من ابواب النجاسات الحديث 4 – 9 – 3