پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص300

والثالث ليس من المطهرات حقيقة، بل هو مما يحكم معه بالطهارة، فلا ينبغي عده منها حينئذ كما اعترف به غير واحد.

بل والثاني أيضا بناء على ما ذكرناه في باب الأسآر من احتمال عدم تنجس الحيوان بملاقاة عين النجس حتى تكون الازالة مطهرة له، بل هو في الحقيقة كالبواطن المتفق بين الأصحاب على طهارتها بمجرد زوال عين النجاسة، بل قيل إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين.

مضافا إلى صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم (1) قال للصادق (ع): ” رجل شرب الخمر فأصاب ثوبي من بصاقه، فقال: ليس بشئ “.

وقول الرضا (ع) في خبر إبراهيم بن أبي محمود: ” يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة “.

كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (3) في حديث: ” انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها “.

وموثق عمار (4) عنه (ع) أيضا ” في رجل يسيل عن أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال: انما عليه أن يغسل ما ظهر ” وغير ذلك ومرادهم على الظاهر عدم النجاسة لا الطهارة بالزوال، وان كان ربما توهمه بعض العبارات بل الموثق ظاهر فيما قلناه من عدم نجاستها بملاقاة عين النجاسة، كما هو قضية الأصل والعمومات، إذ ليس في أدلة النجاسات عموم مثلا يشمل نجاسة البواطن بها.

وقد أجاد الأستاذ في شرحه على المفاتيح حيث قال: إنه لم يتحقق إجماع على

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب النجاسات الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 24 من ابواب النجاسات الحديث 1 – 6 – 5