پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص294

الخلاف المؤيد بالشهرة المحكية، بل بمعروفية ذلك في كلمات الأصحاب حتى يرسلوه إرسال المسلمات.

وقول أبي جعفر (ع) في صحيح ابن مسلم (1): ” من رغب عنالاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده ” المعلوم إرادة الفطري منه، كمعلومية إرادة حكم التوبة من نفيها الذي الطهارة وقبول أعماله منه قطعا.

ومرسل عثمان بن عيسى (2) ” من شك في الله بعد مولده من الفطرة لم يفئ إلى خير أبدا ” المنجبر سنده بما عرفت كمتنه لو كان محتاجا، إذ لا ريب في كون الطهارة وقبول أعماله خيرا، ولا شعار عدم قبول توبته في سائر أحكامه الظاهرة من قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته وغيرها بجريانه مجرى الكافرين في سائر أحكامهم التي النجاسة منها، بل أهونها، وغير ذلك من المؤيدات الكثيرة.

والمناقشة في الأصل بعدم جريانه هنا لتغير الموضوع باعتبار صيرورته مسلما باقراره بعد أن كان كافرا بانكاره، بل يشمله حينئذ كلما دل (3) على طهارة المسلمين الذي يقصر عن مقاومتها الاستصحاب من غرائب الكلام، إذ البحث في صيرورته مندرجا تحت إطلاق المسلم بذلك، بل ظني أنه لا يقول به من قال بقبول توبته باطنا خاصة، إذ هو أعم من ضرورة، وإلا لاقتضى عدم قبولها في الظاهر اندراجه في الكافر بالأولى، لا أقل من أن يكون واسطة عنده بين الكافر والمسلم على معنى

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث 2 من كتاب الحدود والتعزيرات (2) أصول الكافي ج 2 ص 400 المطبوعة بطهران عام 1375 (3) صحيح مسلم ج 1 ص 195 المطبوع بمصر