پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص286

ولده (1): ” لا بأس ” جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا، تاركا للاستفصال عنه.

كالموثق الآخر عنه (ع) (2) أيضا ” في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس “.

وصحيح جميل (3) قال له (ع) أيضا: ” يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها ” وقال علي بن حديد: ” واجعلها خلا “.

خصوصا صحيح عبد العزيز بن المهتدي (4) ” كتبت إلى الرضا (ع) جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به “.

بل والمحكي (5) عن الرضا (ع) في فقهه والسرائر من خبر أبي بصير (6) المشتملين على علاجه بالملح أو غيره.

فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة، كما صرح بها بعضهم، بل حكيت عليه الشهرة، لقصورها عن المعارضة من وجوه، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام، وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به.

كما انه يجب القول بعدم الفرق أيضا بين ما يبقى عينه من الأجسام أولا، ولا بين الخل وغيره، للاطلاق وخصوص الصحيح الأخير، فيخرج عن تلك القاعدة السابقة ويلتزم بتبعيتها بالطهارة له كالاناء.

(1) الوسائل الباب 31 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 3 (2) و (3) الوسائل الباب 31 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 5 – 6 (4) و (6) الوسائل الباب 31 من ابواب النجاسات الحديث 8 – 10 (5) المستدرك الباب 21 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 1