جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص285
ولعله لذا تأمل فيها في كشف اللثام وعن الأردبيلي والخراساني، بل عن المجمع والكفاية ربما قيل بعدم الطهارة فيها، بل في اللوامع نسبته إلى القيل، بل لعله لازم ما في السرائر والنافع والتحرير وأطعمة الكتاب من عدم طهارة وحلية ما سقط من إناء الخمر في خل وإن تخلل، بناء على ما عن الآبي وأبي العباس من فهم ذلك منها،لاتحاد مستند الجميع من نجاسة ما يعالج به وعدم مطهر له لا على ما فهمه منها في كشف اللثام من أن مرادهم مع عدم العلم بتخلل الخمر المختلطة مع الخل ردا على الشيخ في نهايته القائل بحلية ذلك وطهارته إذا انقلب ما بقي في الاناء خلا، فيكون حينئذ انقلابه علامة على انقلاب ذلك المختلط على ما فهمه منها بعضهم، وإلا فهي محتملة إرادة دوران الحل والحرمة والطهارة والنجاسة مدار الانقلاب وعدمه، كما عن نص أبي علي، بل والشيخ أيضا من غير تعرض لعلامة ذلك، فلاحظ.
ولا على ما عساه يظهر من الدروس بل وغيرها من الفرق بين ما يعالج به من الأعيان الباقية بعد التخليل وبين الخمر الواقع في خل، فطهر الأول وأحله، دون الثاني وان انقلب ذلك الخمر خلا، هذا.
ولكن الانصاف في تحقيق البحث أن يقال: إن إطلاق الفتاوى يقتضي
بل ظاهر كشف اللثام والمحكي عن عبارة المرتضى في السرائر الاجماع عليه، كظاهر الطباطبائي في منظومته، بل كاد يكون صريحها، قال فيها: والخمر والعصير ان تخللا
فباتفاق طهرا وحللابنفسه أو بعلاج انقلب
إن بقي الغالب فيه أو ذهب بل والنصوص كقول الصادق (ع) في صحيح زرارة (1) وموثقة
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1