پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص278

وظهور تلك الأخبار في عدم جوازه على المسلم لعله بعد الاخبار (1) بنجاسته، بناء على عدم جوازه في هذا الحال كما صرح به بعضهم، بل قد عرفت نسبته في الحدائق إلى الأصحاب.

ودعوى شركة الكافر له في ذلك ممنوعة بعد مجئ الدليل، أو لعله لعدم رغبةالمسلم فيه غالبا لصعوبة تطهيره وقلة الانتفاع بدونه، فيكون حينئذ للارشاد.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في الأخير، كما ظهر لك انه لا ينبغي الاشكال في المسألة بل وظهر مما تقدم سابقا في أدلة مطهرية الناران الاستحالة التي هي عند الفقهاء كما في حواشي الشهيد على القواعد عبارة عن تغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال أيضا من المطهرات، كما عدها غير واحد من الأصحاب منها بل تطهر النار في الحقيقة بعض أفرادها، فكان اللائق إدراجها فيها، لا إفرادها بالذكر، بل هي غير محتاجة إلى التعريف بعد ظهور معناها العرفي الذى هو المدار دون التدقيق الحكمي المبني على انقلاب الطبائع بعضها إلى بعض وعدمه، مع ان التحقيق فيه ذلك، لكن لعله لاختصاصها ببعض الأدلة عنها كما يؤمي إليه اتفاقهم على طهارته ما أحالته كما عرفت دون مطلق الاستحالة كما ستعرف.

والأمر سهل بعد عدم الفرق بين سائر أفراد المحيل والمستحيل من النار وغيرها كما هو التحقيق عندنا للأصل وإطلاق أدلة المحال إليه لو كانت المؤيدين باستقراء ما علم طهارته من ذلك بالاجماع بقسميه، والسيرة بل الضرورة في البعض، والنصوص كرماد الأعيان النجسة ودخانها بل وبخارها، والخمر المنقلب بنفسه خلا، وكذا العصير،والنطفة والعلقة المتكونين حيوانا، بل والعذرة ونحوها دودا، وإن أوهمت عبارات

(1) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح ” عند عدم الاخبار ” بقرينة ما حكى قدس سره عن الحدائق آنفا