پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص275

ابن البختري عن الصادق (ع) ” في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع ؟ قال يباع ممن يستحل أكل الميتة ” كصحيحه الآخر (1) عن بعض أصحابه، لكن قال: ” يدفن ولا يباع “.

وخبر زكريا بن آدم (2) ” قلت لأبي الحسن (ع): فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم، قال: نعم، فانهم يستحلون شربه “.

والمناقشة في السند بالارسال ونحوه بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة العظيمة بل في شرح الأستاذ ووفاق الكل غير مسموعة، خصوصا وابن أبي عمير مراسيله كالمسانيد، بل هو على ما قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وانه لا يروي إلا عن ثقة، مع أن المظنون عنده انه حفص بن البختري الثقة، بل في شرح المفاتيح لو كان التعديل من الظنون الاجتهادية لكان هذا الحديث صحيحا، بل فيه أيضا أن المدار في التصحيح غالبا على الظنون.

كالمناقشة في المتن بعدم دلالته على ما نحن فيه، لأعمية البيع والدفن والفساد منالطهارة بالخبز، بل هو أوضح فسادا من الأولى خصوصا إن قلنا بارادة بيعه مخبوزا عليه لا عجينا كما هو المتعارف، على أن ترك ذكر علاجه بذلك والأمر بدفنه وبيعه ممن يخبزه معللا بأنه ممن يستحله كالصريح في المطلوب، كما هو واضح، بل قد يشعر ذلك بعدم قابليته للتطهير أصلا حتى بالماء ولو كثيرا كما اعترف به في الذكرى، بل عن ظاهر منتهى الفاضل اختياره، وان كان الأقوى ذلك عندنا إذا دقق ووضع في كثير بحيث ينفذ الماء في جميع أجزائه وفاقا للتذكرة وغيرها، أو جفف ووضع فيه مدة

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب الأسآر الحديث 2 (2) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 8