پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص261

بل التأمل في الأدلة السابقة من الأخبار يورث القطع بتناولها لمثله، ولذا صرح بالطهارة فيه في جامع المقاصد والروض والروضة وغيرها، لكن ينبغي تقييده بما لو كانت النجاسة متصلة وسارية من الظاهر إلى الباطن وجفا بها معا، لا ما إذا اختص الجفاف بالظاهر، فانه يطهر هو حينئذ خاصة كما صرح به في كشف الغطاء، ولا ما إذا كانت مختصة بالباطن وجففته الشمس بالاشراق على الظاهر الطاهر، فانه لا يبعد عدم حصول الطهارة له وان كان شيئا واحدا، كما عساه يلوح من الذخيرة بل وغيرها، اقتصارا على المتبادر المنساق من الأدلة، بل خبر الحضرمي ظاهر في ذلك، كما انه ظاهر خصوصا على روايته بلفظ ” كل ” في عموم الحكم بطهارة الشمس للأرض ونحوها.

بل

(وكذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية)

ونحوها كما هو الأقوى في النظر، خلافا لما عن المهذب من النص على عدم طهارة غير البواري والحصر بها الذي هو في غاية الضعف والغرابة، لمخالفته عموم الخبر المذكور، ونص صحيح زرارة السابقعلى طهارة السطح والمكان الذي يصلى فيه، وظهور صحيحة الآخر في السطح، وموثق عمار في الأرض، بل لا أعرف خلافا من غيره في طهارة الأرض بها، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع على خلافه فيها فضلا عن محكية من غير واحد.

بل من الغريب نصه على طهارة الحصر بها إلحاقا لها بالبواري، مع خلو الأخبار عن التعرض لها، وتركه الأرض المدلول عليها بما عرفت، فلو عكس بأن ذكر الأرض والبواري وترك الحصر كما عن النزهة كان أولى، وإن كان لا خلاف يعرف أيضا في طهارتها بها مما عدا النزهة، بل هي من معقد إجماع الخلاف ونفي خلاف التنقيح، بل لعل مراده فيها بالبواري ما يشملها كالأخبار، كما يشهد له ما في كشف اللثام ” اني لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية، وفى الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هو البارية ” انتهى.