پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص259

عليه أخبارنا (1) ولا علم هنا بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما، فلا مخصص للاصالة المزبورة، بل في المعالم والذخيرة المناقشة في جريانه بالنسبة إلى نفس المتنجس فضلا عن الملاقي وان كانا معا ليسا بشئ عندنا كما مر غير مرة، سيما الثانية، إذ مرجعها إلى إنكار حجية الاستصحاب في مثله المعلوم بطلانه في محله، بل هو في خصوص المقام من الواضحات، لظهور الأدلة في بقاء ما ثبتت نجاسته أو طهارته إلى حصول مزيلهما شرعا، بل لا يعقل حصول أحدهما بدونه.

ودعوى تخصيص ذلك في البدن والثوب والآنية دون غيرها مما ثبت نجاسته بالاجماع المعلوم انتفاؤه على الاستمرار في محل النزاع من أغرب الدعاوي، بل لا يحتاج ردها إلى تشمير ساعد وإن أطنب فيه في الحدائق.

وإلا الموثق (2) الذى قد عرفت البحث فيه، وصحيح ابن بزيع (3) ” سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال: كيف يطهر من غير ماء ؟ ” الواجب طرحه أو حمله على إرادة طهارته بما بعد جفافه بغيرها، فانه حينئذ لابد من ماء ليجف بها ثانيا حتى يطهر، كما صرح به بعضهم، بلفي الحدائق الظاهر انه المشهور، وهو كذلك بناء على التحقيق من عموم طهارة الشمس للبول وغيره مما لا يبقى جرمه، أو على التقية من المحكي عن جمع من العامة، لقصوره من وجوه عديدة عن مقاومة ما مر من الأدلة المذكورة الظاهرة في المختار، كظهور الموثق منها وخبري الحضرمي وابن أبي عمير وأحد صحاح على بن جعفر وأحد معقدي إجماع الخلاف المؤيد بصريح الرضوي، بل وغيره مما مر في عدم الفرق بين البول وغيره من النجاسات المشابهة له بعدم بقاء الجرمية، كما هو صريح المتن وجماعة من الأصحاب،

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب النجاسات (2) و (3) الوسائل الباب 29 من ابواب النجاسات الحديث 4 – 7