جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص257
ويؤيده تذكير ضمير الفعل بعده، ضرورة وجوب التأنيث على الأولى، فلا ينافي حينئذ ما دل عليه أوله من الطهارة، بل قد يؤكده، فتكون الصور المبين حكمها فيه حينئذ ثلاثة.
واحتمال التربيع – بجعله مفصولا على أن يكون شرطا جزاؤه ” فانه ” فيتعلق حينئذ قوله (ع): ” وإن كان رجلك ” بصورة يبوسة الموضع بالشمس لا رطوبته، لمعلوميتها من سابقها يدفعه بعد أظهرية الاتصال من الانفصال انه محتمل حينئذ للتعلق بسابقه ولا ينافيه ظهور حكمه منه، خصوصا في أخبار عمار الغالب اشتمالها على نحو ذلك، بل قد يمنع ظهور حكمه إن حمل على إرادة بيان صورة جفاف الموضع بالشمس لا على وجه اليبوسة، بل على وجه لا تصل رطوبته إلى مباشرة، بناء على عدم حصول الطهارة بذلك، فتأمل وللتعلق بالصورة السابقة في صدره، كما يؤمي إليه لفظ ” ذلك ” فيه على أن يراد بعدم الصلاة عليه هناك السجود، وهنا وان لم يسجد، وان كان الانصاف أنهما معا بعيدان جدا إن لم يكونا ممنوعين.
لكن عليهما لا يكون فيه دلالة على خلاف المطلوب حتى على رواية الشيخ له فيالزيادات باسقاط قوله (ع): ” وان كان غير الشمس ” إلى آخره.
إلا أنه بعد أن عرفت ظهوره من الوجوه السابقة لم يقدح هذا التجشم على بعض التقادير، بل لا بأس به في مقام الجمع.
بل لو قلنا بسقوط دلالته أصلا كان فيما ذكرناه من الأدلة السابقة المؤيدة والمعتضدة بما عرفت بل وبسهولة الملة وسماحتها، بل وبنفي العسر والحرج اللازمين على التقدير عدم الطهارة بالاشراق، بل وبالسيرة من الناس كافة كما في الرياض في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن مثل الأرض بالماء، وعلى الاكتفاء بالطهارة بالشمس،