پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص254

مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ” بل وبقول الكاظم (عليه السلام) (1): ” حق على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلا أضحاها الشمس ليطهرها “.

والمناقشة بعدم إرادة المعنى الشرعي من لفظ الطهارة مدفوعة بما مر غير مرة من إمكان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها في عصر النبي صلى الله عليه وآله فضلا عن عصر الصادقين (عليهما السلام) على أنه لم سلم عدم ثبوتها فلا ريب في إرادته هنا، لكونه مجازا راجحا في نفسه، أو للشهرة والاجماع المتقدمين، كالمناقشة باحتمال إرادة العفو من الطهارة، نحو قوله (ع) (2): ” كل يابس ذكي ” ضرورة انه مجاز لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وكالمناقشة بعدم دلالة بعضها على تمام المدعى من الأرض وغيرها والبول وغيره، وتناول الآخر لغيره، كخبر الحضرمي، إذ هيواضحة الاندفاع.

فلا يليق بفقيه التوقف في الاستدلال بها لنحو هذه المناقشات الواهية، سيما بعد اعتضادها بصحيح زرارة وحديد بن حكم الأزدي (3) جميعا، قالا: ” قلنا لأبي عبد الله (ع): السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان، فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا “.

وعلي بن جعفر (4) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) في حديث قال: ” سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال: نعم لا بأس “.

كصحيحه الآخر (5) عنه (ع) ” سألته عن البواري يبل قصبها بماء

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب جهاد النفس الحديث 2 من كتاب الجهاد (2) الوسائل الباب 31 من ابواب أحكام الخلوة الحديث 5 (3) و (4) الوسائل الباب 29 من ابواب النجاسات الحديث 2 – 3 (5) الوسائل الباب 30 من أبواب النجاسات الحديث 2