پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص252

ومعارضة ذلك كله بدعوى أولوية الجمع بالتخيير لذلك الوجه الاعتباري الذي منه قيل بأفضلية الصلاة في الثوب، وكذا القول بتعينها فيه أيضا المنافي للاجماع المحكي على لسان جماعة إن لم يكن محصلا مدفوعة بعدم معروفية حكم الأحكام الشرعية ومصالحها.

نعم هذا كله مع إمكان نزعه الثوب،

(ف‍)

أما

(إن لم يمكنه)

نزعه ولو لمشقة برد أو نحوه لا تتحمل

(صلى فيه)

قولا واحدا، لعدم سقوط الصلاة بحال، والصحيح السابق (1) وإطلاق غيره، بل قد عرفت إمكان تنزيل باقي الأخبار عليه مع نفي الحرج في الدين،

(و)

لكن عن الشيخ في جملة من كتبه، بل في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه أيضا وان كان لم نتحققه، بل لم نعرف أحدا غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد أنه

(أعاد)

الصلاة إذا تمكن بعد ذلك من غسله، استصحابا لبقاء التكليف الأول، ولموثق الساباطي (2) عن الصادق (ع) انه سئل ” عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصليفإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ” المشار إليه في الفقيه على الظاهر بأنه في رواية ” يعيد الصلاة إذا وجد ماء غسله وأعاد الصلاة “.

(قيل لا يعيد)

بل هو المشهور المعروف، بل لم نتحقق فيه خلافا من غير الشيخ وعن ابن الجنيد وان حكاه في الكتابين السابقين عن جمع

(وهو الأشبه)

لقاعدة الاجزاء وإصالة البراءة، وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض لاعادة الصلاة بالمرة، فلا بأس حينئذ بحمل الموثق المذكور على الاستحباب كما صرح به جماعة، وان كان الموثق عندنا حجة في نفسه، والمعارض كله قابل للتقييد به، لكنه لاعراض المشهور عنه قصر عن المقاومة، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمضمونه،

(1) و (2) الوسائل الباب 45 من ابواب النجاسات الحديث 7 – 8