جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص251
ومنه حينئذ يعلم وجوب صرف هذه الأخبار عن ظاهرها، وإرادة غيره، وكونه التخيير بمعنى جواز الفعل والترك، أو أفضلية الصلاة في الثوب كما صرح بها بعضهم تبعا لما عن ابن الجنيد إن لم نقل إنه من التخيير بين الواجب وعدمه ليس بأولى من إرادة الصلاة فيه لضرورة البرد ونحوه مما يعسر من جهته النزع، بل هو أولى، لما فيه من تقليل التجوز، ضرورة بقاء تلك الأخبار على ظاهرها، بل وبعض هذهكالمشتمل منها على نفي الصلاة عريانا المراد بها نهي عند التأمل، مع أنه لم يقل أحد بكراهة الصلاة عريانا، بل قضية ذلك استعمال أوامر الصلاة عريانا في مجاز بعيد جدا ان لم يكن ممتنعا، وما فيه من موافقة الاحتياط المعلوم تأكده إن لم نقل بوجوبه في خصوص ما نحن فيه من العبادات، ولعدم وجود الشاهد على ذلك الجمع، بخلافه، فانه يشهد له صحيح الحلبي (1) ” سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه غيره، قال: يصلى فيه إذا أضطر إليه “.
ودعوى عدم احتياج الجمع المذكور إلى شاهد كدعوى شهادة هذا المفهوم له الذي هو عبارة عن نفي الوجوب عند عدم الاضطرار ممنوعتان، سيما الثانية، لظهور كون المفهوم هنا وإن لم نقل به في سائر المفاهيم عدم الاذن بالصلاة فيه عند عدم الاضطرار لا عدم الوجوب، ضرورة إرادة دفع توهم السائل الحظر من الانشاء المستفاد من الخبر، ولا يرد عليه استلزام ذلك حينئذ الاباحة مع الضرر المعلوم نفيها عقلا ونقلا، كمعلومية وجوب الصلاة فيه معه كذلك، لأن المراد هنا الاذن التي لا تنافي الوجوب وإن قلنا بظهور الأمر في مقام توهم الحظر في الاباحة المنافية له، لكن لخصوص المقام خصوصية واضحة كما لا يخفى على من لا حظ نظائره مما علق الحكم فيه على ضرورةالاضطرار، فتأمل جيدا فانه لا يخلو من دقة.
(1) الوسائل الباب 45 من ابواب النجاسات الحديث 7