پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص240

لا يورد فيه إلا ما يعمل به، بل قد يظهر من التذكرة العمل بها في الجملة فانه وإن صرح بضعفها وأوجب تكرير الغسل لكنه قال: فان تعسر عمل بمضمون الرواية دفعا للمشقة، ولعله لذلك كله نسب العفو عن ثوب الخصي بعد الغسل مرة في الذخيرة إلى جماعة من الأصحاب.

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاعتراف بقصور الخبر عن إثبات الحكم المذكور سندا بل ودلالة، بل في الحدائق ما حاصله ” ان الأظهر طرحه والرجوع إلىالأصول وقواعد النجاسات من جهة إجمال المراد به، لاحتماله بولية البلل المذكور فيه، فيراد بالأمر بالوضوء فيه حينئذ غسل الثوب مرتين من البول الخارج منه معتدلا، وبالنضح غسله من ذلك البلل، فيكون من قبيل المربية حينئذ، فيعتبر فيه ما تقدم فيها من اتحاد الثوب ونحوه، والظاهر بعده، فانه على هذا التقدير يكون من قبيل المسلوس الذي حكمه وضع الخريطة، واحتماله البلل المشتبه الذي لم يعلم كونه بولا، فيكون الأمر بالنضح فيه دفعا للنجاسة المحتملة على نحو ما سمعته سابقا من المقامات التي يستحب ذلك له، بل يحتمل الأمر بالنضح فيه إرادة رطوبة الثوب، ليتمكن من جعل استناد البلل إليه، فيكون من الحيل الشرعية التي سبق نظيرها “.

وان كان جميع ما ذكره كما ترى خصوصا بعض ما ذكره أولا، فانه واضح الفساد كوضوح فساد الاستناد إلى الحرج ممن عرفت في إثبات الحكم المذكور، ضرورة عدم صلاحيته لاثبات خصوص الحكم المزبور، إذ أقصاه رفع التكليف المستلزم للحرج لا إثبات قسم آخر خاص منه مع تعدد أفراد ما يندفع به الحرج، أللهم إلا أن يقال: إنه بعد أن يرتفع التكليف بتكرر الازالة للحرج يدور الحكم بين السقوط بالمرة والمسلوس