جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص239
إليه بعد القطع بعدم الفرق، بل يمكن إنكار ظهوره أيضا، بل لا يبعد في النظر جريان الأحكام المذكورة مع تعدد المربية بعد فرض الصدق على كل منهما، وخلو النص عن تعليق الحكم على وصف المربية لا يمنع من دوران الحكم بعد انسياقه إلى الذهن من قوله: ” لها مولود ” منجبرا بظاهر الفتوى أو صريحها.
وهل يتسرى العفو المزبور مع الوفاء بالشرط المذكور إلى غير صلوات الخمس من قضاء الفرائض والصلاة باجارة ونحوها ؟ لا يبعد ذلك، لاطلاق النص والفتوى كما عن نهاية الأحكام قربه بعد الاشكال فيه، وإن نص على خصوص القضاء، لكن الظاهر
ولا يلحق بالمربية
غيرها فيما تقدم من الأحكام المحتاج ثبوتها إلى دليل غير الحرج، للأصل من غير فرق بين الخصي المتواتر بوله وغيره، وإن ورد في الأول ما يقتضيه، كمكاتبة عبد الرحيم القصير (1) قال: ” كتبت إلى أبي الحسن الأول (ع) أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، فقال: يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة ” إلا أنه بعد ضعف سنده بل ودلالته مع عدم الجابر كان كالذي لم يرد فيه ذلك.
لكن في الذكرى وعن الدروس ” وعفي عن خصي تواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار وإن ضعفت الرواية عن الكاظم (ع) للحرج ” بل في المنتهى بعد اعترافه بضعف الخبر قال: ” لكن العمل بمضمونه أولى لما فيه من الرخصة عند المشقة ” بل قد يظهر من المعتبر الميل إلى ذلك أيضا وان اعترف بضعف الراوي المذكور، بل صرح بعدم العمل بروايته، لكنه قال بعد ذلك: ” وربما صير إليها أي الرواية السابقة دفعا للحرج ” بل عن الفقيه رواية الخبر المذكور سابقا مع ضمانه في أوله أنه
(1) الوسائل الباب 13 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 8