جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص238
لكن لا بأس بالتزامهما بعد منع ظهور النص في خلافهما على تقدير سبق المعنى المذكور منه إلى الذهن.
أو يقال: إن المراد طلب غسل الثوب مرة ثم تصلي بها إلى أن يدور ذلك الزمان الذي وقع الغسل فيه، فكل صلاة خوطب بها في أثناء ذلك الزمان كان لها صلاتها دون غيرها، بل لا مانع من إرادة ذلك من اليوم.
كما انه لا بأس بالتزام ما يقتضيه كل من هذين الوجهين من وجوب قضاء سائر فرائض ذلك اليوم إذا أخل بالغسل، لا انه يختص في آخر الفرائض وان صرح به في المدارك والذخيرة معللين له بانها محل التضييق، لجواز تأخير الغسل إلى ذلك الوقتلكنه مع إجمال الأخيرة في كلامهما ظاهر البناء على خلاف ما ذكرناه من الوجهين، بل مرادهما والله أعلم إيجاب وقوعه في كل يوم مرة من غير مدخلية لها فيما تقدمها من الصلوات، وإن توقف صحة آخر الصلوات عليها.
ولعل المراد بآخر الصلوات بناء على ذلك وعلى وجوب وقوعه في وقت صلاة من اليوم فريضة العصر حينئذ، لأنها هي التي يحصل الاخلال عندها، ويتضيق وقت الغسل قبلها، إذ بعدها لم تبق صلاة واجبة في ذلك اليوم ليتجه وجوب الغسل عندها، لكن على هذا ينبغي وجوب قضاء صلاة العشاءين حينئذ، أللهم إلا أن يدعى عدم مدخلية الغسل لهما، وهو كما ترى، بل أصل الدعوى أوضح منه فسادا، بل قد يقال بوجوب قضاء سائر صلوات ذلك اليوم وان لم نقل بالوجهين السابقين على معنى شرطية هذا الغسل وإن تأخر، فينكشف حينئذ بتركه في ذلك اليوم عدم صحة الصلاة السابقة فضلا عن اللاحقة، كبعض أغسال المستحاضة لبعض ما شرط به، فتأمل جيدا.
ولا فرق في المربية بالنسبة إلى سائر ما تقدم بين أن تكون أما أو غيرها من مستأجرة أو متبرعة وحرة وأمة وان كان ظاهر النص خلاف ذلك، لكن لا يتلفت