جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص229
علم السبق مع ذلك أولا، والمتجه بناء على المختار من معذوريته فيما وقع من أبعاض الصلاة الاتمام وعدم الالتفات إلى النجاسة، كما صرح به في الذكرى والبيان وجامع المقاصد وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا يعتد به، للقطع بسقوط شرطيتها عند الضيق، وعدم سقوط الصلاة في الوقت لذلك، تحكيما لما دل (1) على وجوبها وعدم سقوطها بحال على دليل الشرطية (2) كما في غيرها من الشرائط بل الواجبات من غير خلاف نعرفه فيه، بل لعله من الاجماعيات بل الضروريات، وقد عرفت غير مرة أن البعض كالكل في جميع ذلك، لاتحاد الدليل، بل هذا الكل في التحقيق عبارة عن الأبعاض المجتمعة.
نعم لو فرض النجاسة المتعذرة الزوال بالساتر فهل يتعين عليه الاتمام به أو عاريا ؟ وجهان بل قولان، ستعرف التحقيق فيهما، وهو أمر خارج عما نحن فيه.
لكن في المدارك بعد أن حكى عن البيان القطع بالاستمرار، والذكرى الميل إليه موجها له باستلزام الاستيناف القضاء المنفي قال: ” ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم، مع إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة، والحق بناء هذه المسألة على أن ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا، بمعنى أن المكلف إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة وهو قادر على الازالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الازالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة، أو يتعين عليه الازالة والقضاء ؟ وهي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لاعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة، ومن أن وجب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي، واشتراطها بازالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم، فلا يترك لأجله المعلوم، وقد سبق نظير
(1) الوسائل الباب 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 11 من ابواب أعداد الفرائض (2) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 1