جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص227
بخلاف ذلك المقام، فيتجه التفصيل المذكور هنا وان قال بالاعادة هنا، أللهم إلا أن يفرض في المقام العلم بسبق النجاسة على حال العلم بها وان كان في أثناء الصلاة، كما لو رآها في الركعة الثالثة وعلم بأن ابتداء عروضها له في الركعة الأولى، فيتجه حينئذ البناء المحكي عن المصنف إلا أن المحكي عن الشيخ هنا موافقة الأصحاب في التفصيل كالمسألة السابقة.
وكيف كان فالحجة عليه بناء على المختار من معذورية الجاهل بعد إمكان تحصيل الاجماع عليه هنا ما عرفته سابقا من وجود مقتضي الصحة مع إمكان الازالة من غير فعل مبطل وارتفاع المانع، بل ينبغي القطع به هنا في بعض صور المسألة، كالعالم بالعروض عند حصوله قبل وقوع شئ من أجزاء الصلاة معه، ضرورة عدم كون عروض النجاسة من المبطلات القهرية كالحدث ونحوه، وإطلاق الحسنة السابقة الآمرةبالطرح، وصحيح زرارة السابقة المشتمل على التعليل بأنه ” لعله شئ أوقع عليك “.
والصحاح المستفيضة الواردة في الرعاف، منها صحيحة معاوية بن وهب (1) ” سأل الصادق (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ فقال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها “.
وصحيح ابن مسلم (2) ” سأل الباقر (ع) عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ فقال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، فان تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء “.
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق (3) ” سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال: يخرج، فان وجد ماء
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة الحديث 11 – 9 – 12