جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص223
وقتا وخارجا أنه
(إن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره)
أو تطهيره ونحوهما بلا فعل ينافي الصلاة
(وجب)
عليه ذلك
(وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها)
من كلام ونحوه
(استأنف)
الصلاة من رأس بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين أجلاء القائلين بمعذورية الجاهل مطلقا إلى ما بعد الفراغ، بل في المبسوط والنهاية التصريح بنحو ذلك هنا مع قوله فيهما باعادة الجاهل في الوقت، وإن استوجه المصنف والشهيد وغيرهما الاستيناف مطلقا بناء عليه، لكن ناقشهم فيه بعض الناس بعدم التلازم بين المقامين، وهو متجه إن أريد إمكان التفرقة بدليل شرعي معتبر، أما بدونه فقد يمنع، لظهور القول باعادة الجاهل في عدم كون الجهل عذرا لاسقاط الشرط الذي هو بالنسبة للجميع والبعض على حد سواء، ضرورة تساويهما في دليل شرطيته، فيشتركان حينئذ في عدم عذريته كاشتراكهما في عذريته، بناء على المختار من معذورية الجاهل المستفاد منها تساوي الكل والبعض فيه أن لم يكن أولى، فيصح حينئذ ذلك البعض الذي وقع فيه قبل العلم به، فمع إمكان الازالة أو الابدال أو التطهير من غير فعل مبطل للصلاة من كلام ونحوه بعد العلم تسلم الصلاة من عروض مفسد شرعي لها حينئذ ولو بالتلفيق من الأمرين، ولذا لم يعرف في ذلك خلاف بين الأصحاب على هذا التقدير، بل نفىالاشكال عنه في الذكرى، ونسبه إلى الوضوح في مجمع البرهان.
مع أن فيه جمعا بين إطلاق ما دل على الاتمام من موثق داود بن سرحان (1) عن الصادق (ع) ” في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم “.
وخبر ابن محبوب (2) المروي في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة عن ابن سنان عن الصادق (ع) قال: ” إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله ” الحديث.
(1) و (2) الوسائل الباب 44 من ابواب النجاسات الحديث 2 – 3